الشيخ الأنصاري

71

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وحينئذ ( 1 ) فإن كان حصول النفع المذكور منه ( 2 ) متوقفا على نية القربة لم يجز أخذ الأجرة عليه ( 3 ) كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندبا ليقتدي به ، لأن المفروض بعد الإجارة عدم تحقق الإخلاص ( 4 ) ، والمفروض مع عدم تحقق الإخلاص : عدم حصول نفع منه ( 5 ) عائدا إلى المستأجر وما يخرج بالإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر به لم يجز الاستيجار عليه . ومن هذا القبيل ( 6 ) الاستيجار على العبادة للّه تعالى ،